الشيخ الجواهري
280
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وبالجملة فالمدار في المسألة على ما ذكرنا . نعم قد يشكّ في تحقّق العسر بالنسبة إلى بعض الأمور فتباع حينئذٍ في الدين [ 1 ] . ( ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بزيادة لم يفسخ العقد ) إذا لم يكن ذلك بخيارٍ ونحوه [ 2 ] . ( ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة ) [ 3 ] . ( لكن يستحب ) [ الفسخ ] قطعاً في كلّ طالب للإقالة فضلًا عن المقام ، ولو كان البيع بخيار فسخ [ 4 ] . [ وهل يجب الفسخ وإن كان قد بيع بثمن المثل مع الخيار ؟ ] . قلت : ينبغي الجزم بذلك مراعاةً للأصلح مع تيسّره . وفرق واضح بينه وبين ما إذا لم يكن خيار وإن بذل المشتري الإقالة ؛ لعدم حقّ للمفلس ينبغي مراعاته ، فلا يجب على الحاكم الإجابة لو بذلها المشتري فضلًا عن وجوب الالتماس عليه وإن علم إجابة المشتري له . نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشتري [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 124 . ( 2 ) التحرير 2 : 525 . ولم نعثر على الحواشى . ( 3 ) سنن البيهقي 6 : 45 . كنز العمال 4 : 276 ح 10470 . وفيهما : ماله بدل متاعه . ( 4 ) التذكرة 14 : 177 - 178 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 255 . ( 6 ) المسالك 4 : 124 . ( 7 ) القواعد 2 : 147 .